الشيخ عزيز الله عطاردي

77

مسند الإمام الصادق ( ع )

جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا ليس في الإبل شيء حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين . فإن زادت فحقة إلى ستين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت فبنتا لبون إلى تسعين فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة فإن زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي سميناها وكل شيء كان من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء وما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج . 23 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض وليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون . ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين